الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

38

كفاية الأصول ( فارسى )

من الترجيح و التخيير ، و إلا فلا تعارض فى البين ، بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين ، فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا ، لكونه أقوى مناطا ، فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجحات الروايات أصلا ، بل لا بد من مرجحات المقتضيات المتزاحمات ، كما يأتى الاشارة إليها . نعم لو كان كل منها متكفلا للحكم الفعلى ، لوقع بينهما التعارض ، فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة ، لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائى بملاحظة مرجحات باب المزاحمة ، فتفطن .